الأحد، 4 سبتمبر 2011

مبادىء الشريعة الإسلامية


مبادىء الشريعة الإسلامية
كثر الكلام فى المجتمع بعد ثورة 25 يتاير 2011 عن مبادىء الشريعة الإسلامية والتى أشارت إليها الثانية من الدستور الساقط وأبقى عليها الأستفتاء الدستورى وتضمنها ما تلاه من أعلان دستور .
وغاب عن الكثيرين المعنى المقصود به مبادىء الشريعة الإسلامية وربما اختلطت على البعض المعانى .. وهناك الكثير من العلماء أسهبوا فى الكلام عن ذلك منهم الإمام الشاطبى وابن قيم الجوزية والإمام أبو حامد الغزالى ومن بين هؤلاء، يتميز الإمام عز الدين بن عبد السلام، بشيء لم يفعله أحد قبله ولا بعده في العصور السابقة، وهو تناوله المفصل والمعمق ـ النظري والتطبيقي- لموضوع المصالح والمفاسد، وذلك في كتابه"قواعد الأحكام في مصالح الأنام" والكتاب متاح على الشبكة ، ومن المتأخرين الدكتور القرضاوى
وباختصار فإن مبادىء الشريعة الأسلامية ويطلق عليها بعض العلماء مقاصد الشريعة الإسلامية .. هى ليست اختراعا من الفقهاء الدستوريين ولا هى كذلك من وضع الأولون من السلف الصالح أو الأمة الأربعة وإنما هذه المبادىء هى من صميم الدين منذ أن نزل القرآن الكريم وباشر الرسول نشر الدعوة .. فأول ما يتبادر إلى ذهن من يدعوهم الرسول للدخول فى الدين الجدين أن يسألوه عن أهداف ومقاصد هذه الدعوة والمبادىء التى تقوم عليها وتدعو إليها .. فكان القرآن أول مشير إلى مبادىء الشريعة وكان الرسول أول شارح ومفسر ومنفذ لها .. وهى تمثل علل الأحكام ومقاصدها فى العبادات والمعاملات وسائر أبواب التشريع .. وقد جمع العلماء المصالح أو الضرورات التى دارت حولها مبادىء التشريع فى خمسة أشياء هى :
1.          الدين : وهو معصوم بقواعد التشريع التى تأصل حرية العبادة وشخصية العلاقة بين العبد وربه بلا واسطة
2.          النفس : وهى معصومة بقواعد التشريع المتعلقة بالقصاص
3.          العرض والنسل : وهى معصومة بحدود الزنا والقذف
4.          العقل : وهو معصوم بحرية الرأى
5.          المال : وهو معصوم بحد القطع للسارق
وهذه المقاصد لم تفرق فى أحكامها بين البشر بتصنيفات جنسة أو عرقية وهو ما دعا بعض المحدثين إلى صياغاتها فى صورة حدية تحت خمسة مبادىء أيضاً هى :
1 ـ المساواة
2 ـ الحرية
3 ـ العدالة
4 ـ التكافل الاجتماعي
5 ـ احترام كرامة الإنسان.
وهى تدور فى فلك المقاصد السابقة ولكنها تركز على الحقوق المدنية التى لم يغفلها التقسيم السابق ولكنها تبرز وتؤكد وحدة الجنس البشري من حيث المنشأ والمساواة في القيمة الإنسانية, والتسوية المطلقة بين البشر جميعا, واحترام كرامتهم, والتكريم للإنسان مطلقا, بغض النظر عن لونه أو دينه أو حسبه أو نسبه أو ثروته

ومن الضرورى التفرقة بين مباديء الشريعة الإسلامية والقواعد الفقهية التطبيقية أو الشارحة لهذه المبادىء  وقد  أوضح حكم  المحكمة الدستورية العليا أن المباديء هي ـ فهى النصوص قطعية الدلالة قطعية الثبوت. أى نصوص الآيات القرآنية والسنة النبوية الصحيحة قطعية الدلالة قطعية الثبوت
أما مبادىء وقواعد الفقه فهو نتاج فكري وأحكام استنباطية ليست قطعية الدلالة ولا الثبوت, وإنما هي مباديء واجتهادات بشرية تمثل روح التطور التشريعي في الإسلام, وتغيره حسب تحولات المجتمعات بما لا يعطي للفقه, قط, صفة القداسة أو حتي صفة القطعية في الدلالة والثبوت.
بل أن الفقه لا يستمد مصداقيته إلا من اعتماد أحكامه علي نصوص واضحة قطعية الدلالة قطعية الثبوت, أمافيما عدا ذلك فكل شيء مفتوح في باب الاجتهاد المحكوم بالمباديء الكلية للشريعة.
ويؤكد هذا أن الإمام أبو حنيفة أجاب عن سؤال تلميذه : هل هذا الذي تفتي به هو الحق الذي لا شك فيه ؟ بقوله: والله لا أدري؟! فقد يكون الباطل الذي لا شك فيه.
وهذا هو بعض ما يقصد إليه الحديث الشريف: يبعث الله علي رأس كل مائة عام من يجدد لكم أمور دينكم. وهو حديث لا تفارق دلالته الأساسية معني حتمية الاجتهاد, وضرورة التجديد فيه مع تغير المجتمع والحياة.
وهذا ما فعله أئمة محدثون ابتداء من الإمام محمد عبده, وليس انتهاء بشيخ الأزهر الحالي,
المهم أن أحكام الفقه ـ فيما عدا العبادات ـ هي اجتهادات بشرية
يمكن الاختلاف فيها بين علماء المسلمين لصالح المسلمين
وفى اخلافه رحمة .. كيف ؟؟ أقولك : ليستفيد المعزورر من المتخففين ويجد له فسه من تعنت المتشددين
ومن ناحية أخرى : فلو أنهم أجمعواعلى باطل - لإنه ناتج عن رأى يحتمل الصواب والخطأ - فتظل الأمة تسير على باطلهم مادام إجماعاً .. فمن رحمة الله أن قيد بين العقول طبيعة الأختلاف ليتبن الحق من الباطل


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق